
الإفتاء: تحريض الفتاة على ترك خطيبها «مسموح به شرعا» في حالة واحدة
فتاوى المرأة
تكررت شكاوى فسخ الخطوبة دون أسباب واضحة، في الآونة الأخيرة، إذ فجأة وبدون سابق إنذار، تأخد العلاقة بين المخطوبين تصاعدا دراميا غير مفهوم، تشعر من خلاله أن أحد طرفي العلاقة يفتعل أزمات غير واقعية، أو لأسباب لا تستحق التضخيم، لتتعقد الأوضاع وتنتهي بالانفصال وإنهاء الخطوبة، ربما بلا عودة، وبمجرد هدوء عاصفة الغضب وغياب المؤثرات، تتكشف الدوافع الحقيقية، التي يكون في الغالب ورائها تحريض أحد الأشخاص سواء قريب أو صديق، وبمراجعة بسيطة يكتشف الطرف المبادر بالخلاف الخطأ والفخ الذي انساق إليه، وكان هذا السيناريو محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، ملخصه: «ما حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها؟».
حكم التحريض على فسخ الخطوبة
جاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 16297، المنشورة عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء، بالتأكيد على أن تحريض المخطوبة على ترك خطيبها «حرام شرعًا إذا كان هذا الخاطب كفئًا لها، وقد تمت الخطبة بالفعل»، مشيرة إلى أنه في حال كان التحريض لظهور عيوب في الخاطب، ترجح عدم الاستمرار في الخطبة، وكان التحريض من باب النصيحة «فلا مانع منه شرعا».
خلافات الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
«ما حكم رد الشبكة والهدايا بعد عدم استكمال الخطبة؟»، سؤال…
المصدر : هن